مرسوم

مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.