مرسوم
مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية سيدى محمد (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 315
مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية سيدى محمد (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 315
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.