مرسوم
· ج.ر عدد 37 لسنة 1969
مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 423 الدخول الى مدرسة الشرطة بعنابة . : 426
المادة الأولى
يحدد عدد المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية للولايات وبالنسبة لكل ولاية ، كمايلي :
الجزائر 55 مقعدا عنابة 4700 α الاوراس 4300000 قسنطينة 550 « الاصنام 430 « المدية 430 مستغانم 430 α الوحات ..... 390 « وهران 470 سعيدة 350 الساورة 35000 « سطيف 510 « تيارت α تيزي وزو 470000000000 « تلمسان ....... .... 3900000000 الثلاثاء 12 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية