مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية فيض البظمة (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية. 1001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.