مرسوم
· ج.ر عدد 80 لسنة 1965
مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 1116
المادة الأولى
ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فان جميع الاستيرادات الخاصة بأجزاء الاحذية المصنوعة من جميع المواد ماعدا المعدن والناتجة من التعيينات التسعيرية الجمركية الآتية : 5 0-64 و1 05-64 و 2 05-64 تصبح خاضعة لتأشير المجموعة المهنية لشراء الاحذية