مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 1116
المادة الأولى
فتح المادةابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فان جميع الاستيرادات الخاصة بأجزاء الاحذية المصنوعة من جميع المواد ماعدا المعدن والناتجة من التعيينات التسعيرية الجمركية الآتية : 5 0-64 و1 05-64 و 2 05-64 تصبح خاضعة لتأشير المجموعة المهنية لشراء الاحذية
المادة 2
فتح المادةان مستوردى المنتجات المشار اليها في المادة الأولى يتحملون التغيير المنصوص عليه في المادة 11 من القرار المشار اليه أعلاه ،
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.