مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية 457

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 63-5
  • مرسوم رقم 64-58
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.