مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية 457
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد حمدانى اسماعيل ، المستشار بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الثانية ، المهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أوت سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 257 وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة قرارات تتضمن تعيين قنصليين بالشؤون الخارجية بموجب قرارات مؤرخة في 15 رمضان عام 1383 الموافق 30 يناير سنة 1964 عين السادة الآتية اسماؤهم قنصليين بالشؤون الخارجية ابتداء من أول يناير سنة 1964 وهم :
عباس الحلو ، الدرجة الاولى
- عمارة شعبان ، الدرجة الأولى مصطفاوي الحسن ، الدرجة الثانية بموجب قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 :
عين السادة الآتية أسماؤهم قنصليين بالشؤون الخارجية ابتداء من أول يناير سنة 1964 وهم :
عزيبي محمد الطاهر ، الدرجة الأولى عزوز بوعلام ، الدرجة الاولى ابن يحي رشيد ، الدرجة الاولى رمول محمد ، الدرجة الاولى سانه عبد المجيد ، الدرجة الاولى
- بلعزوقي عبد العزيز ، الدرجة الثانية السيدة سائح ليلى ( المولودة بوعتورة ) ، الدرجة الثانية شنوفي عيسى ، الدرجة الثالثة حنون على ، الدرجة الرابعة خوجة على فضيل ، الدرجة الرابعة عمر زوقواغن احمد ، الدرجة العاشرة السيدة كاستيل آسيا ، طبقة استثنائية وعين السيد مزوى رابح قنصليا بالشؤون الخارجية من الدرجة الثامنة ابتداء من 10 فبراير سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 عينت الآنسة الميلحريز مليكة قنصلية بالشؤون الخارجية من الدرجة الثامنة ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرارين مؤرخين فى 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 : 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384
- عين السيد بختي مختار قنصليا بالشؤون الخارجية من الدرجة الثانية ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 .
وعين السيد بوتين عبد القادر قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة السابعة ابتداء من أول يناير سنة 1964 .
بموجب قرارين مؤرخين في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 :
عينت الآنسة طرشى فضيلة قنصلية بالشؤون الخارجية ، الدرجة العاشرة ابتداء من 11 مايو سنة 1964 .
وعين السيد تاقمونت مقران قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة العاشرة ابتداء من أول يوليو سنة 1964 .
بموجب قرارات مؤرخة في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 :
عين السيد الانصاري عبد الغنى قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة الرابعة ابتداء من أول يناير سنة 1964 • وعين السيد اسماعيل حميدة قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة العاشرة ابتداء من أول يناير سنة 1964 .
وعينت السيدة خوجة مليكة قنصلية بالشؤون الخارجية ، الدرجة العاشرة ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 عين السيد الغلام مرزاق قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة السابعة ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 0 بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عين السيد خيراني الطيب قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة الرابعة ، ابتداء من 25 مايو سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 عين السيد شيبان قاسي قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة العاشرة ، ابتداء من 2 يوليو سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 عين السيد محداد بن على قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة الأولى ، ابتداء من 3 يوليو سنة 1964 .
بموجب قرارين مؤرخين في 27 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 :
عين السيد شعبان حسين قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة العاشرة ، ابتداء من 8 يوليو سنة 1964 وعين السيد زهيوه ابراهيم قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة الاولى ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي منطقة 2 للحامة - الجزء رقم 3 اعلان عن طلب عروض محرر حسب المادة 24 من المرسوم رقم 25656 الصادر في 13 مارس سنة 1956 .
1) موضوع المقاولة :
بناء وتجهيز محطة جذب الماء بالمضخة مع مركز للتحويل ( 125 كيلواط ) تقديم ووضع قناة للدفع طولها 270 مترا ..
تقويم الاشغال : 1650000 دينار .
2 ) مكان الاطلاع على الملف :
- مصلحة الهندسة القروية ، 12 شارع العقيد عميروش ( الطابق الرابع ) بالجزائر .
- دائرة الهندسة القروية لقسنطينة .
ان المرشحين الذين يريدون تقديم العروض يحصلون على على الملف في دائرة قسنطينة 2 ، نهج كالميط بقسنطينة ( ص ) ب 0 155 ) ) تقديم العروض :
توجه الظروف في غلاف مزدوج مختوم ومضمون الى المهندس الرئيس للهندسة القروية 2 ، نهج كالميط بقسنطينة، أو تودع لديه ويجب ان تصل قبل الاربعاء 7 اكتوبر 1964 على الساعة السادسة مساء .
4 ) اجل التزام المرشحين :
يلتزم المرشحون بعروضهم خلال أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الاقصى لتسليم الظروف .
ه ) الأوراق المبررة :
شهادة من الصندوق الاجتماعي الانتماء مراجع وشهادات تثبت الكفاءة .
يوضح انه بناء على أن الهندسة المدنية ثانوية فان الصفقة تخصص لمقاولة كهربائية ميكانيكية تختص في هذا النوع من التجهيز • المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-5
- مرسوم رقم 64-58
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.