المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977.
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للحكومة ان رئيس الجمهورية .
بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 أبريل سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الحاج على ككاتب عام للحكومة .
يرسم مايلي :