مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة المدية 834
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد نورى عبد الكريم ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة باتنة لمهام عامل عمالة المدية ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1964 ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.