مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 961 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتعلق بتعيين تاريخ 8 مايو تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1982 سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الوزير لدى رئاسة وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد الجمهورية 961 في هذا الفوج . оба
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1902 - الشاذلي بن جديد 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه وزارة الدفاع الوطني