مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 961 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتعلق بتعيين تاريخ 8 مايو تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1982 سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الوزير لدى رئاسة وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد الجمهورية 961 في هذا الفوج . оба
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد طالب الابراهيمي، بصفته وزيرا لدى رئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982.
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 113 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 17 82-17 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد طالب الابراهيمي وزيرا للشؤون الخارجية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1902 - الشاذلي بن جديد 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.