مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 961 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتعلق بتعيين تاريخ 8 مايو تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1982 سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الوزير لدى رئاسة وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد الجمهورية 961 في هذا الفوج . оба
المادة الأولى
تنهى مهام السيد أحمد طالب الابراهيمي، بصفته وزيرا لدى رئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى.