المادة 8
يقتضي احراز معدل عام قدره 10 للاجتياز من السنة الاولى الى السنة الثانية ومنها الى السنة الثالثة العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن ويحرز على هذا المعدل بأخذ المعدل الحسابي بين معدل | تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، نقط الدراسة للسنة المخصص لها العامل 3 من جهة ونقط امتحان الانتقال من سنة الى أخرى والمخصص له العامل 2 من جهة أخرى • ويجب على الطلبة أن يحرزوا في آخر السنة الثالثة على معدل مساو على الاقل ل 10 على 20 يؤخذ بهذا المعدل على أساس المعدل الحسابي المرجح بين :
- المعدل العام للسنة الاولى ، عامل ه :
- المعدل العام للسنة الثانية ، عامل ه ،
- المعدل الدراسي للسنة الثالثة ، عامل 4 ،
- معدل امتحان التخرج ، عامل 6