مرسوم
· ج.ر عدد 45 لسنة 1974
مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 607
المادة 4
يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 | مايو سنة 1974.
بلعيد عبد السلام