مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 11 رجب عام 1408 الموافق 29 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التربية والتكوين. 459
المادة الأولى
تنهى مهام السيد عمر اسكندر، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية والتكوين.