المادة 8
يجب على كل صانع سيارة غير مطابقة لاى نموذج من النماذج المقبولة ولا تكون مصنوعة في نماذج مماثلة، ان يقوم قبل وضع السيارة موضع السير بارسال طلب قبول بصورة انفرادية الى مصلحة المناجم في مقر اقامته 6 ويرفق الطلب بثلاث نسخ من بيان وصفى يقدم المعلومات المذكورة في الملحق رقم 1 والتي يسمح نوع السيارة باعطائها.
المادة و : تمنح مصلحة المناجم رقم تعريف خاص للمركبة ثم تراقب مدى مطابقته وطريقة اثبات هذا الرقم التعريفي، وبعد فحص المركبة، يعد محضر قبول من نموذج الملحق 5 ويؤشر نسختين من البيان الوصفى اللتين تسطر احواهما بخط مائل أحمر. ثم يتصرف طبقا للمادة 7.