المادة 3
يجب على كل صانع أو ممثله المعتمد ان يطلب قبول كل سيارة يعتزم صنعها في نماذج متماثلة أو بيعها في الجزائر، حسب نموذجها.
يجب على كل صانع او ممثله المعتمد ان يقدم مع كل طلب قبول على اساس النموذج ثلاث (3) نسخ من بيان يتضمن المعلومات المذكورة فى الملحق رقم 1 على الاقل والتي يتيحها نوع السيارة. 6 اذا كان الصانع أو ممثله المعتمد يرغب في الاحتفاظ لنفسه بنوع من الاختيار فى صنع او تجهيز نموذج معين من السيارات فانه يمكنه ان عبين في هذا البيان مختلف البدائل المقررة.
يجب ان لاتنال هذه البدائل من مدى مطابقة النموذج للاحكام القانونية. ويمكن مصلحة المناجم ان تطالب بتعديل البيان الوصفي او ان تطلب استكماله او تحديد البدائل الممكنة للنموذج الواحد.