مرسوم
· ج.ر عدد 40 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1493 الاحد 1481
المادة 2
توجه طلبات القبول الى مصلحة المناجم التي تحدد مكان القبول وتاريخه. غير ان هذه الترتيبات لا تطبق على الحالات المنصوص عليها في المادة 15 ادناه.
قبول السيارات على اساس نموذجها