المادة 16
تسجل الولاية الملف وتذكر ذلك عند اللزوم فى الورقة (ب) البطاقات الرمادية التي تقدم دعما للتصريح.
ترسل الولاية الملف الى مصلحة المناجم لقبول السيارة الا فى الحالة التي يتعلق الأمر فيها بمجرد تغيير هيكل سيارة غير مخصصة لنقل الاشخاص المشترك دون تغيير الوزن الكلى مع الحمولة.
تعد مصلحة المناجم بعد فحص السيارة، محضر القبول طبقا للنماذج المبينة في الملاحق 5 أو 7 أو 13 ، وترسل الى الولاية نسختان منه احداهما مسطرة بخط مائل أحمر.
ثم يتصرف وفقا للمادة 7 الفقرة الثانية.
احكام عامة