المادة 10
يخضع لقبول المطابقة كل مالك لسيارة جديدة مستوردة غير مطابقة لاى من النماذج المقبولة وكانت موضوع تسجيل مؤقت في البلد الذي صدرت منه.
يقدم مالك السيارة لمصلحة المناجم بيانا وصفيا يسلمه اياه الصانع، ووصل التسجيل المؤقت في البلد الذي صدرت منه السيارة.
تقوم مصلحة المناجم بفحص السيارة ثم تسلم مالكها على اثر ذلك شهادة القبول في نسختين من نموذج الملحق 6.
قبول قواعد السيارة المادة II : يجب على كل صانع أو ممثله المعتمد يسلم قواعد لهيكلة السيارات او لتجهيزها بناء على طلب المشترى ان يطلب القبول حسب النموذج ووفق الشروط المقررة في المادة 3.