مرسوم
· ج.ر عدد 31 لسنة 1965
مراسيم مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام رؤساء مصالح بالوزارة . 365
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية