المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ | هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصار في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-98 الصادر في 18 مارس سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي :