مرسوم
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70
المادة 5
يعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 207- المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، في تنفيذ مهامه بالاتصال عند الاقتضاء، مع الامين العام.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 77