المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986.
أحمد طالب الابراهيمي 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي.
بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987، يعين السيد سيدي محمد ابراهيم عثمان، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.
وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 رب ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 123 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ياسين فرقاني، نائب وزير لدى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مكلفا بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها نواب الوزراء، يقرر ما يلى :