مرسوم
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70
المادة 3
يتخذ نائب الوزير كل اجراء يرمى الى تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والى تطبيق التنظيم المعمول به.