مرسوم
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70
المادة 3
يشارك نائب الوزير، فيما يخص العلاقات المتعددة الاطراف في تحضير المؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمي وذلك على الصعيد الدولى أو الاقليمي.