مرسوم
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70
المادة 2
ينشط وينسق نائب الوزير، في مجال تنمية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ما يأتي :
1) (1) اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة وتقييمها.