المادة 8
عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور - أعلاه، يتم التأشير على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة و : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي - الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، لمدعمة ما يلى :