مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 8
تلقب المسماة بوكلبة خديجة المولودة في 9 نوفمبر سنة 1965 ببوحنيفية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (307) من الآن فصاعدا : بوخلفة خديجة.
المادة و : يلقب المسمى بوكلبة فضيل المولود في 6 يناير سنة 1971 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد (رقم (10) من الآن فصاعدا : بوخلفة | فضيل. = 1834 الجريدة الرسمية للجمهورية