مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 8
يلقب المسمى شادى مدني المولود في 25 أبريل سنة 1985 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (510) من الآن فصاعدا : ختير مدني.