مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 7
يلقب المسمى كبر جزر عبد الهادي المولود في 14 يوليو سنة 1975 بمستغانم (شهادة | الميلاد رقم (3055) من الآن فصاعدا : بلحسين | عبد الهادي.