مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 7
تلقب المسماة لكعب فايزة المولودة في 30 أبريل سنة 1974 بالقبة، ولاية الجزائي ; 1828 ; الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة الميلاد رقم (1433) من الآن فصاعدا : لكحل فايزة.