مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 7
تلقب المسماة نياطى سميرة المولودة في II يوليو سنة 1985 بفرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (1388) من الآن فصاعدا : جبلى سميرة .