مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 7
يلقب المسمى نياطى محمد المولود في 13 غشت سنة 1957 بسيق، ولاية معسكر | شهادة الميلاد رقم (657) من الآن فصاعدا : بن شهرة محمد.