مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 7
تلقب المسماة بوكلية يمينة المولودة في 27 يونيو سنة 1963 ببوحنيفية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (107) من الآن فصاعدا : بوخلفة يمينة.