مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 7
تلقب المسماة بن ثابت آسيا سلمى المولودة في 14 يناير سنة 1978 بوهران (شهادة الميلاد رقم (816) من الآن فصاعدا : ثابت آسيا سلمى.