مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 7
تلقب المسماة شادى فتيحة المولودة في 18 يناير سنة 1981 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (79) من الآن فصاعدا : ختير فتيحة.