مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 6
يلقب المسمى شادى العيد المولود في 2 يناير سنة 1968 بمشرية، ولاية النعامة (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : ختير العيد.