مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 6
يلقب المسمى كبر جزر عبد القادر المولود في 25 يوليو سنة 1973 بمستغانم (شهادة الميلاد رقم (3195 من الآن فصاعدا : بلحسين | عبد القادر.