مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 6
يلقب المسمى لكعب جمال المولود في 19 أبريل سنة 1971 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (1590) من الآن فصاعدا : لكحل جمال.