مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 6
تلقب المسماة يحوى حسنة المولودة في 16 مارس سنة 1970 بسيدي محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2348) من الآن فصاعدا : يحياوي حسينة.
الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه