مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 6
تلقب المسماة نياطي نورية المولودة في 30 يناير سنة 1975 بمدغوسة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (29) من الآن فصاعدا : جبلى نورية.