مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 6
يلقب المسمى بوكلية أحمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1959 ببوحنيفية، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن فصاعدا : بوخلفة أحمد.