مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 6
يلقب المسمى زابي محمد المولود في 3 يوليو سنة 1952 بمسيف، ولاية المسيلة (شهادة الميلاد رقم 1845 وعقد الزواج رقم III المسجل بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1981 بمسيف، ولاية المسيلة من الآن فصاعدا : زاكي محمد.