مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
يلقب المسمى شادى جلول المولود في 15 سبتمبر سنة 1966 بالنعامة (شهادة الميلاد رقم (0336) من الآن فصاعدا : ختير جلول.