مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
تلقب المسماة كبر جزر جمعية المولودة في 26 يناير سنة 1969 بمستغانم (شهادة - الميلاد رقم 301 من الآن فصاعدا بلحسين جمعية.