مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
تلقب المسماة لكحب نعيمة المولودة في 18 فبراير سنة 1968 بالحراش، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (817) من الآن فصاعدا : لكحل نعيمة.