مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
تلقب المسماة زمبوط علجية المولودة في 17 أبريل سنة 1943 بعين أزال، ولاية سطيف (شهادة الميلاد رقم (1053) من الآن فصاعدا:
بن عياد علجية.