مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
يلقب المسمى نياطى جمال المولود في 28 نوفمبر سنة 1972 بمدغوسة، دائرة فرندة ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (0548) من الآن فصاعدا : جبلى جمال.