مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. 1819
المادة 5
يلقب المسمى نياطي بن يبقى المولود في II نوفمبر سنة 1975 بسيق، ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (1972) من الآن فصاعدا:
بن شهرة بن يبقى.